مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

427

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

في يدي ملك أمس ، لزمه الإقرار وينتزع العبد من يديه ، ويدفع إلى المقرّ له به . م 8 / 303 - 304 و - تنازع شخصين في عمامة بيدهما : إن تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها وباقيها في يد الآخر ، حلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، وكانت بينهما نصفين ، كما لو تنازعا دارا وهما فيها وأحدهما في صفّة كبيرة والآخر في صفّة صغيرة كانت بينهما سواء . م 8 / 279 ، 2 / 297 ز - إذا شهدت البيّنة أنّ العبد مغصوب وصدّقها من هو في يده ، وادّعى شراءه : إن شهدا على رجل أنّه غصب هذا العبد من زيد ، فقال : صدقا وقد اشتريته من زيد ، فالقول قول زيد مع يمينه أنّه ما باعه إيّاه . م 8 / 235 ح - ادعاء شخص جارية هلكت بيد آخر أنّه غصبها منه وأقام بذلك بينة : إن هلكت جارية في يد رجل فشهد عليه شاهدان أنّها غصب من زيد ووصفاها بما تتصف به ، ثبت أنّه غاصب وعليه القيمة فيرجع إلى الشاهدين ، فإن شهدا بقيمتها حكمنا بذلك عليه ، وإن مات الشاهدان قبل الشهادة بالقيمة ، فالقول قول الغاصب في قدر قيمتها إذا ذكر ما يمكن أن يكون قيمة جارية ، وإن ذكر ما لا يمكن أن يكون قيمة جارية ، مثل أن قال قيمتها نصف درهم لم يلتفت إليه ، ويقال للمدّعي كم قيمتها ؟ فإن ذكر قلنا للغاصب : قد ادّعى عليك أنّ قيمتها كذا وكذا ، فإن حلف وإلّا حلف المدّعي واستحقّ . م 8 / 235 ط - ادعاء رجل جارية في يد آخر وقد وطئها أنّه غصبها منه : إن كان في يد رجل جارية فوطئها واستولدها ، فادّعى مدّع أنّها له غصبها منه وأقام بذلك شاهدين . فإن اعترف بالغصب ، رددنا الجارية إلى المدّعي ، وعلى الغاصب أرش ما نقصت في يده بولادة أو غيرها وأجرة مثلها في المدّة التي بقيت في يده ، وعلى الغاصب الحدّ ، فأمّا المهر فإن كانت مكرهة وجب مهر مثلها عليه ، وإن طاوعته قال قوم : يجب المهر ، وقال آخرون : لا يجب ، والذي رواه أصحابنا في مثل هذه أنّ عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا ، وأما الولد فمملوك ولا يلحق نسبه ويردّه إلى المدّعي مملوكا . وأما إن ادّعى من في يديه أنّه وطئها بحقّ في ملك يمين أو زوجيّة ، رددناها إلى المدّعي وأرش النقص وأجرة المثل ولا حدّ عليه ، وعليه مهر المثل ، والولد حرّ الأصل ، ونسبه لاحق به وعليه قيمته يوم سقط حيّا . م 8 / 234 - 235 ي - تداعي الجارين جدارا بين ملكيهما : إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما ، فإن كان مطلقا - وهو الجدار الذي يكون حاجزا بين الدارين وبين البستانين لا يقصد منه سوى السترة - فإنّه ينظر فإن كان لأحدهما بيّنة أنّه له حكم له بها إذا أقامها ، وإن لم يكن لواحد منهما بيّنة فأيّهما